عقوبة الرشوة في النظام السعودي
نظام مكافحة الرشوة الصادربالمرسوم الملكي رقم م/ 36وتاريخ 29/12/1412هـ ونشر بجريدة أم القرى في عددها ( 3414) وتاريخ (2/2/1413هـ) المادة الاولى: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو باحدي هاتين العقوبتين ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به. المادة الثانية: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الأمتناع مشروعأً يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام ولا يؤثر في قيام الجريمة أتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به. المادة الثالثة: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للأخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام. المادة الرابعة: كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
النيابة العامة: عقوبة الرشوة تشمل من اتفق أو حرض أو ساعد - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- المديرية العامة للمرور
- معهد الملك عبد الله لتقنية النانو - ويكيبيديا
- ميسي يقتنص جائزة فيفا لأفضل لاعب في العالم وكلوب أفضل مدرب للعام - BBC News Arabic
- تمارين على past perfect
- ماكينة جوكي
- الدوله الاسلامية تويتر
- امير يعتدي على مواطن
- سلم رواتب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
- انطلاق برنامج حصانة ضمن سلسة برامج المشروع الوطني الوقائي فطن | صحيفة عسير نيوز
- نموذج شكوى تأخر الرواتب | Rajil
- خالد بن فهد بن خالد وكيل وزارة المعارف كاملة
٢ - المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. ٣ - كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. ٤ - كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية. ٥ - رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. المشتركون في جرائم الرشوة -يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. -كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب. -يعتبر من قبيل الوعد أو العطية - في تطبيق هذا النظام - كل فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أيا كان نوع هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها، سواء كانت مادية أو غير مادية.
المادة الخامسة: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام. المادة السادسة: كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة في جهة حكومية ولم تنطبق عليه النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليها وكذلك الوسيط في أية حالة من هذه الحالات. المادة السابعة: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاماً. المادة الثامنة: يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: 1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الاجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
صدرت الموافقة على إدخال 7 فئات جديدة ضمن نظام مكافحة الرشوة تشمل موظفي الجمعيات الأهلية والتعاونية والشركات والمؤسسات الخاصة والهيئات المهنية، وموظفي المؤسسات والمنظمات الدولية، واعتبار»الوعد» و»العطية» رشوة، عقوبتها تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف ريال. وتضمنت التعديلات الجديدة ما يلي: - إضافة فقرتين 6-7 إلى المادة الثامنة على النحو الآتي: 6- موظفو وأعضاء الجمعيات الأهلية ذات النفع العام ورؤساء وأعضاء مجلس إداراتها. 7- موظفو المؤسسات والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتصريف الأعمال التجارية الدولية. إضافة عبارة «أو وعد بها» بعد عبارة من عرض رشوة إلى صدر المادة التاسعة لتكون المادة بالنص الآتي: -من عرض رشوة أو وعد بها ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. -إضافة مادتين تكونان المادة (التاسعة مكرر1) والمادة التاسعة مكرر2 بالنصين الآتيين: -المادة التاسعة مكرر1: كل شخص وعد أو عرض أو منح، عطية لأي شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، سواء لمصلحة الشخص نفسه أو لغيره، لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد راشيا، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معًا.
المادة الثامنة عشرة: يعتبر عائداً من حكم بإدانته في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفي هذه الحالة يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد. المادة التاسعة عشرة: على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم. المادة العشرون: إذا حكم بحرمان أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية المتعاقدة معها ترفع إلى مجلس الوزراء بما ترى ملائمة اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها ولو لم يكن للجهة أو الجهات الحكومية علاقة بالجريمة سبب الحكم.
مكافأة المبلغين عن الجريمة - كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيًا أو شريكًا أو وسيطًا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها. عقوبة المؤسسات الخاصة -على الجهة المختصة بالحكم في جرائم الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمان من الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين على أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم. يعد في حكم الموظف العام في تطبيق أحكام هذا النظام: ١ - كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة.
2- المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصاص قضائي. 3- كل مكلف من جهة حكومية او أية سلطة إدارية أخرى بأداء مهمة معينة. 4- كل من يعمل لدى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات التي تساهم الحكومة في رأس مالها والشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول الأعمال المصرفية. 5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة. المادة التاسعة: من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين. المادة العاشرة: يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في احدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. المادة الحادية عشرة: كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعقاب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-المادة التاسعة مكرر 2: -كل شخص يعمل في الجمعيات الأهلية أو التعاونية أو المؤسسات الأهلية أو الشركات أو المؤسسات الخاصة أو الهيئات المهنية بأي صفة كانت، طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، مما يشكل إخلالاً بواجباته الوظيفية، يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، واو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معا. توصيف جريمة الرشوة في النظام تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة الرشوة صنف جرائم الرشوة بأنها تشمل: - كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا، يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. - كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعًا، يعد مرتشيًا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها نظامًا. - كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق، يعد مرتشيا ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها نظامًا.
- رعايه الام بعد الولاده الطبيعيه
- قوقل السعودية عربي
- سيارات تويوتا مستعملة عبداللطيف جميل
- القوات الامن الخاصة السعودية
- مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر watch match day live
- برنامج عن مكافحة الفساد
- اخبار اليوم الجنوب
- حجز موعد كتابة عدل تبوك
- مدة برنامج خبرات
- Ccleaner برنامج تنظيف جهاز الكمبيوتر و تحسين النظام
- طريقة عمل تامين صحي للعمال
- رقم جمعية البر بالروضة والجنادرية
- وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد بالسعودية
- التسجيل في مدرسة أشبال الأمة 2016
- احدث ستائر 2016
- مؤسس علم النفس التربوي
- توظيف نسائي ياض