وسيم يوسف جنسيته
منتديات ستار تايمز
27-04-2014, 02:47 PM #1 عضو جديد اتهام بالتزوير عاجل تكفون افيدوني تقدم شخص بشكوى على اخي في هيئة التحقيق والادعاء العام بتهمة تزوير وبعد التحقيق مع اخي تبين انه برئ وليس له اي علاقه ،، طلب اخي من المحقق ورقه تثبت براءاته( اخي يريد ان يرفع عليه قضية اتهام بالتزوير وتشويه سمعته) رفض المحقق اعطاءه ورقه تثبت براءته وقال له ( المعامله حفظت وحولناها الى امارة الرياض واطلب منهم ورقه تثبت براءتك وقد يعطونك او لا يعطونك. سؤالي ١/ هل ماقاله المحقق صحيح بان المعامله تحول عند حفظها الى امارة الرياض ؟ ٢/كيف نحصل على الورقه حتى نتقدم بشكوى في المحكمه على المدعي ؟ ٣/ في حال عدم حصولنا على ورقه كيف يمكن ان نأخذ حقنا ؟ وماهي عقوبة الاتهام بالتزوير؟ 27-04-2014, 09:52 PM #2 عضو مميز رد: اتهام بالتزوير عاجل تكفون افيدوني توجه باقامة دعوى ضد خصمك في المحكمة وقبلها اطلب من المحقق رقم المعاملة التي كانت ضد اخيك وانتهت بالحفظ وبموجب رقم المعاملة تقدم بالدعوى وحينها يمكن للقاضي مخاطبة جهات التحقيق لطلب النظر او افادة حول القضية لانه ليس من تخصص المحقق منح اوراق براءة او غيره هو يحقق للادانة او حفظ المعاملة في حالة البراءة 29-04-2014, 02:53 AM #3 جزاك الله خير في هذه الحاله هل راح يكون عقوبه على المدعي؟ وهل اتقدم للمحكمه العامه او الجزائيه؟ معلومات الموضوع الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر) ضوابط المشاركة لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على الموضوعات لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك قوانين المنتدى
وبيَّنت اللائحة التنفيذية للمادة أنه إذا امتنَع الخصم عن تسليم الورقة المطعون فيها بالتزوير، وأمكَن جَلْبها من أيِّ جهة - فللمحكمة اتخاذ أيِّ إجراءٍ لإحضارها، والتحقيق فيها عند الاقتضاء. وإذا لَم يُمكن جَلْب الورقة - لجهالة مكانها - وامتَنَع الخصم عن إحضارها، أو أنكَرها، فيُدوِّن القاضي ذلك في الضبط، ويَستمر في نظر الدعوى باعتبار عدم وجودها. وإقرار الخَصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها، لا يعفيه من المسؤوليَّة الجنائية حسب تقدير القاضي. وجاء في المادة الحادية والخمسين بعد المائة: (إذا كان الادِّعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولَم تَفِ وقائعُ الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحَّة الورقة، أو تزويرها، ورأَت أنَّ إجراء التحقيق الذي طلَبه الطاعن في تقريره مُنتجٌ - أمَرت بالتحقيق). وفي اللائحة التنفيذية: إذا أمَر القاضي بالتحقيق، فيُدَون ذلك في الضبط، ويتمُّ التحقيق من قِبَل الجهة المُختصة. وللقاضي أن يُقَرِّر صحَّة الورقة المطعون فيها، أو تزويرَها، ولو لَم يتمَّ التحقيق بشأنها، إذا وَفَت وقائع الدعوى ومستنداتها بذلك. وفي المادة الثانية والخمسين بعد المائة: (إذا ثبَت تزوير الورقة، فعلى المحكمة أن تُرسلها مع صور المحاضر المتعلقة بها - إلى الجهة المُختصة؛ لاتِّخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة).